الكهرباء وحملات التفتيش

أصدر المدير التنفيذي لشركة شعاع المسؤول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء. أن الشركة دائما تولي اهتمام كبير بتطوير منظومة العمل بشكل عام و المنظومة الإلكترونيه. لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشكل خاص وذلك لمساندة قطاع الكهرباء في إنتاج فاتورة دقيقة تعبر عن الاستخدام الحقيقي للمواطنين.
اردف المدير التنفيذي لشركة شعاع إن أي مواطن لديه مشكلة في القراءة الخاصة بالعداد. يمكنه أن يقدم شكوى للشركة وتقوم الشركة حاليا بإعداد منظومة للشكاوي. لارتفاع حصيلة التوصل لحل مشاكل المواطنين في مدة قصيرة.
الكهرباء وحملات التفتيش
في الآونة الأخيرة تعرضت شركة الكهرباء الى خسارات فادحة ويرجع ذلك الى ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي وأيضا من خلال التلاعب في العدادات مسبقة الدفع. وأصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك العديد من المباحثات التي من شانها الوصول الى نتائج تمنع ظاهرة التلاعب بالعدادات مسبقة الدفع.
وأخبر أيضا أن هناك عقوبة مغلظة لسرقة التيار الكهربائي وذلك في قانون الكهرباء الجديد يمكن أن تصل هذه العقوبة إلى السجن وذلك في حالة عدم سداد الغرامة، هذه الغرامة يمكن حسابها بالكيلو وات/ الساعه ب 135 قرش من اول كيلو وات وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تقوم الدولة بدعم استخدامها
بلاغات المواطنين
تقوم الوزارة باستقبال بلاغات المواطنين عن سرقة التيار الكهربائي من خلال الخط الساخن للوزارة 121 أو خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء، وأكمل المسؤول حديثة أن نسبة الخسارة في الشبكة القومية للكهرباء وذلك بسبب السرقات في التيارات الكهربائية يمكن أن تصل الى 11% من إجمالي الطاقة المولدة ويعادل ذلك 12 مليار جنيه.
وتنصح شركة الكهرباء المواطنين المستهلكين الذين لا يزالون على العدادات القديمة أن يقوموا بتركيب العداد الالكتروني او ما يسمى بـ العداد الكودي لدقته ،وسهوله استخدامه ،وبالتالي يمكن للمواطن أن يحصل على حقه في دفع ثمن استخدامه الفعلي ، ويمكن للدولة أن تحصل على حقها مقابل استهلاك الكهرباء.
وبناء عليه قامت وزارة الكهرباء فى الساعات القليلة الماضية بإجراء حملات تفتيشية مكثفة، وذلك لضبط الأشخاص الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي ورفع العدادات.
التأخر عن سداد الفواتير
أكدت وزارة الكهرباء أن عدم سداد الفواتير و تراكمها يؤدي إلى رفع العداد الكهربائي عن أي مواطن لا يقوم بسداد ثمن فاتورة الكهرباء وذلك لشهرين متتابعين. وفي هذه الحالة سوف يتم تركيب عداد بكارت مسبق الدفع وتقسيط ثمنها على شحن العداد.
وقد نشر جهاز مرفق الكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحته الرسمية أن فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء يتم بسبب امتناع الأشخاص من دفع ثمن فاتورة الكهرباء وذلك بعد شهر من مطالبته بسداد أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين.
وقالت الشركة القابضة أن التعاقد مع المواطنين من شروطه أنه تستطيع شركة الكهرباء أن ترفع العداد وذلك عند عدم سداد ثمن فاتورة الكهرباء لمدة شهرين وهنا تكون المشكلة من عند المستهلك وليست من عند الشركة.
تسهيلات السداد
وتقوم شركات التوزيع بالتسهيل على المستهلكين واعطائهم فرصة للسداد وتقوم بتحذير المستهلكين غير المسددين مره واثنين ،ولكن في حالة الإصرار على عدم السداد هنا تضطر الشركة لرفع العداد حتى يقوم المستهلك بسداد ما عليه من فواتير
وصرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المستهلكين المشتركين وصل عددهم الى 39 مليون منهم 14 مليون عداد كودي مسبق الدفع وتعمل الوزارة على زيادة العدادات مسبقة الدفع وذلك في إطار خطة للتحويل من العدادات القديمة الى عدادات مسبقة الدفع
جزاء سرقة التيار الكهربائي
يوجد في القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 لجريمة سرقة التيار الكهربائي وجاء في المادة 70 من قانون الكهرباء على أن” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ،وغرامة لا تقل عن 10 الف جنيه ،ولا تزيد عن 100 الف جنيه، او احد هاتين العقوبتين.
كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، او بسببها بارتكاب الأفعال الآتية :توصيل الكهرباء لأي من الافراد ،او الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،والقرارات المنفذة له، او علم بارتكاب أي مخالفه لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدا عن تقديم اي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.
جزاء العودة
” وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ،وبغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه، ولا تزيد على 200 الف جنيه، او بأحدى هاتين العقوبتين”.
وفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي قام سرقته في الحالة المشار إليها بالبند الأول من الفقرة الأولى كما تنقضي الدعوى القضائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقا للقانون المادة 18″ مكرر ب” من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة” 71 “من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 الف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ،وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ،ولا تزيد على 200 الف جنيه، او بأحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.