قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحدد عقوبات للأشخاص المخالفين. حيث يوضح القانون سحب الترخيص المؤقت للمشروعات، وهذا ما نصت عليه المادة 92 من القانون. ومن خلال هذا المقال، سوف نتعرف معًا على أهم الحالات التي يتم فيها سحب الترخيص المؤقت للمشروعات. تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل. وسنوفيكم بتقرير كاف ونجيب على كافة أسئلة المواطنين وأصحاب المشاريع التي تداولت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. تابعوا معنا تعريف كل ما هو جديد.
حالات تؤدى إلى سحب الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقوبات لمن يخالف عدة حالات أوضحها القانون بسبب التلخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة. وهذا ما تنص عليه المادة 92 من القانون، على أنه لا يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أي حالة من الحالات الآتية:
- الحالة الأولى هي حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستند غير صحيح مقدم للجهات المختصة.
- ثانيًا: مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
- ثالثًا: ارتكاب المشروع مخالفة تسبب في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة والسلامة والبيئة.
في حالة إصدار قرار بإلغاء ترخيص
في حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي حددها الجهاز، يقوم الجهاز بإصدار قرار بإلغاء الترخيص المؤقت. هنا يعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 106 بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من زاول النشاط بالمخالفة لقرار الإلغاء. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول النشاط بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت، وذلك طبقاً للبند الثالث من المادة 92 من القانون.
استخراج ترخيص التشغيل لمشروعك
يمكنك الآن استخراج الترخيص من وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بأسهل وأيسر الإجراءات، ومن خلالنا سوف نوضح لكم تلك الإجراءات فيما يأتي:
- أولاً: تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع.
- ثم بعد ذلك يجب الاطلاع على الشروط العامة والخاصة للحصول على ترخيص التشغيل، ومخاطبة إدارة التنظيم وإدارة رخص المحلات والجهة الإدارية وإدارة الحماية المدنية، التابعة لها مقر المشروع جغرافياً، من أجل استصدار موافقة على النشاط أو تقرير بموافقة المشروع على الطبيعة.
- ثالثاً: تسجيل بيانات الطلب وتحصيل الرسوم المقررة وإصدار الترخيص المؤقت، والذي يكون سارياً لمدة عام للمشروع الجديد وبحد أقصى خمس سنوات للمشروع الاقتصادي غير الرسمي.
- بعد ذلك يجب إرسال ملف الترخيص إلى الجهة الإدارية المعنية والجهات المختصة لاستكمال باقي الموافقات.
- ثم إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا عقب إصدار الترخيص المؤقت الخاص بالمشروع.
- استصدار الترخيص النهائي للمشروع.
جواب الترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إن الجهة التي تتقدم بالتمويل يجب أن تلتزم باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها اختيار الجهة صاحبة الولاية خلال المشروع لشروط عقد التخصيص أو من تاريخ اختيارها من الجهة صاحبة الولاية خلال المشروع بشروط عقد التمويل، وذلك في حالة عدم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 10.
كما يجوز أيضًا مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك. وفي كافة الأحوال، يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع. وتكون الجهة المقدمة بالتمويل لها الحق في تقديم طلب بعريضة إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل التخصيص، الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القانون بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أن قاضي التنفيذ يعين القرار الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع، كما يجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراء البيع بالمزاد العلني، وذلك بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع من قبل خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع. ويتم إجراء البيع في الزمان والمكان وبالشروط التي يحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحدد من خلال اللائحة التنفيذية. ومن هنا يقوم القاضي بإصدار أمر باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة رقم 14 من هذا القانون.
رسوم ترخيص المشروعات
حددت المادة 84 الرسوم الخاصة بالحصول على الترخيص المؤقت، ونصت على أن تُحصّل الرسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة رقم 71 من هذا القانون، والتي لا يجوز أن تتجاوز الحدود القصوى الآتية:
- 10,000 جنيه للمشروعات المتوسطة.
- 5,000 جنيه للمشروعات الصغيرة.
- 1,000 جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وتُحصّل هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون، ويتم تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طبقًا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدّم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية. وتؤول حصيلة الرسوم للخزينة العامة، وتم تخصيص ما يعادلها للجهاز والمحافظة المعنية، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.